العلامة الحلي
118
مختلف الشيعة
تعذر على البائع لم يستحق تسليم الثمن ، سواء كان تعذر من جهته أو من جهة غيره . والجواب : استمرار التمكين ليس واجبا على المولى بل التخلية وقد حصلت . مسألة : قال ابن البراج : إذا كاتبها وهي حامل واستثنى ما في بطنها لم يجز ذلك ( 1 ) . والوجه الجواز ، لأن الحمل عندنا لا يدخل في كتابة أمة وإن لم يستثنه ، لأنه ليس جزء من المسمى ، فمع الاستثناء أولى . مسألة : إذا أوصى فقال : كاتبوا عبدا من عبيدي قال في المبسوط : تخير الوارث في عتق أي عبد من عبيدة شاؤوا ، والأقوى عندي أن يستعمل القرعة في ذلك ( 2 ) . وتبعه ابن البراج ( 3 ) في الأول ، وهو الوجه . لنا : أنه أوصى بما ينطلق على المتعدد فكان الخيار للوارث ، كما لو أوصى له بقوس وله عدة من القسي ، والقرعة عندي على سبيل الاستحباب . مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا قال : كاتبوا أحد رقيقي جاز أن يكاتبوا عبدا أو أمة ، وهل يجوز أن يكاتبوا خنثى مشكلا ؟ قال بعضهم : يجوز ، وهو الأقوى عندي ، وقال قوم : لا يجوز ( 4 ) . وقال ابن البراج : إذا قال : كاتبوا واحدا من رقيقي جاز أن يكاتب عبدا أو أمة ، لأن اسم الرقيق يجري عليهما ، وإن كان له خنثى مشكل لم يكاتبها حتى يتبين أمرها ( 5 ) .
--> ( 1 ) المهذب : ج 2 ص 386 . ( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 153 . ( 3 ) المهذب : ج 2 ص 395 . ( 4 ) المبسوط : ج 6 ص 153 . ( 5 ) المهذب : ج 2 ص 395 .